تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
12
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
واجبة كانت أو مندوبة ( 1 ) إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر ( 2 )
--> ( 1 ) كما في رواية حسن بن زياد قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته » الوسائل : ج 2 ص 1025 الباب : 19 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، إلّا أن النسخ فيها مختلفة فيها ففي بعضها « فخذه » مكان « جسده » . ( 2 ) كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : « يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ » ( الوسائل : ج 1 ص 225 في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث : 1 ) قال في الوسائل : قال صاحب المنتقى : « المراد بالتنشيف هنا الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجاء . »